responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 290
وداخل تحت الأول الذي وقع العقد عليه، ومراعاة الخصوصية بالكلية يقضي إلى فوات الغرض بأجمعه.
ولأن قصر الثمن على البائعين يقتضي خروج باقي البطون عن الاستحقاق بغير وجه، مع إنهم يستحقون من الواقف، كما يستحق البطن الأول وتعذر وجودهم حالة الوقف.
مسألة: لا يجوز تغيير شرط الواقف بعد لزومه.
وقال المفيد: لا يجوز الرجوع في الوقف إلا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم والقربة إلى الله تعالى بصلتهم، أو يكون تغير الشرط في الوقف إلى غيره أرد عليهم وأنفع لهم من تركه على حاله [1].
لنا: أنه عقد لازم فلا يجوز تغييره عن شرطه وسبيله.
احتج المفيد فيما تقدم من الروايات.
والجواب: إنها محمولة على تعذر الانتفاع بالعين، إما للخراب أو لخوف الفتنة.
مسألة: قال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية القول: بأن من وقف وقفا جاز أن يشترط أنه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه [2].
وقال المفيد: متى اشترط الواقف في الوقف أنه إن احتاج إليه في حياته لفقر كان له بيعه وصرف ثمنه في مصالحه [3].
وللشيخ قولان: قال في النهاية: إذا شرط الواقف أنه متى احتاج إلى شئ منه كان له بيعه والتصرف فيه كان الشرط صحيحا، وكان له أن يفعل ما


[1] المقنعة: ص 652.
[2] الإنتصار: ص 226.
[3] المقنعة: ص 652.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست