responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 29
ثبت عليه [1]. وبه قال ابن البراج.
وقال في المبسوط: ثبت نصف المهر [2]. وبه قال ابن إدريس [3]، ثم قوى بعد ذلك ما قاله الشيخ في النهاية.
احتج الشيخ على الأول: بأن المهر ثبت بالعقد، ولا ينتصف إلا بالطلاق، ولم يحصل فيجب الجميع.
وعلى الثاني: بما رواه عمر بن حنظلة، عن الصادق - عليه السلام - في رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك رضى لي وهو لازم لي ولم يشهد على ذلك فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه فلما رجع إليه أنكر ذلك كله، قال: يلزم لها نصف الصداق، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها، فلما إن لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له، حل لها أن تتزوج، ولا تحل للأول فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يطلقها، لأن الله تعالى يقول: " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله تعالى، وكان الحكم الظاهر حكم الإسلام قد أباح الله تعالى لها أن تتزوج [4].
ولأنه فسخ قبل الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق.
وقال بعض علمائنا: إذا أنكر الموكل الوكالة كان القول قوله مع اليمين، فإذا حلف بطل العقد ظاهرا ولا مهر، ثم الوكيل إن كان صادقا وجب على


[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 43 - 44.
[2] المبسوط: ج 2 ص 386.
[3] السرائر: ج 2 ص 93.
[4] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 213 - 214 ح 504، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الوكالة ح 1 ج 13
ص 288 - 289.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست