responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 288
خيف وقوع فتنة بين أربابه أو لا.
والوجه إنه يجوز بيعه مع خرابه، وعدم التمكن من عمارته أو مع خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد لا يمكن استدراكه مع بقائه.
لنا: إن الغرض من الوقف استيفاء منافعه وقد تعذرت فيجوز إخراجه عن حده تحصيلا للغرض منه، والجمود على العين مع تعطيلها تضييع للغرض، كما لو عطب الهدي ذبح في الحال وإن اختص بموضع، فلما تعذر المحل ترك مراعاة الخاص لتعذره.
ولما رواه علي بن مهزيار في الصحيح قال: كتبت إلى أبي جعفر - عليه السلام -: إن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقوفة؟ فكتب - عليه السلام - إلي: أعلم فلانا إني آمره ببيع حقي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إلي، وإن ذلك رأيي إن شاء الله تعالى، أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له. وكتبت إليه: إن الرجل كتب أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وإنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته؟ فكتب بخطه إلي: وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس [1].
احتج المانعون بما رواه علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقف، لا تدخل الغلة في


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 130 ح 557، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أحكام الوقوف
والصدقات ح 5 ج 13 ص 304.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست