responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 285
الفصل الثالث في الوقف مسألة: المشهور أن الوقف لا يجوز تغييره ولا تبديله ولا نقله عن أربابه.
وقال المفيد - رحمه الله -: الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها، إلا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم والقربة إلى الله تعالى بصلتهم، أو يكون تغيير الشرط في الوقف إلى غيره أرد عليهم وأنفع لهم من تركه على حاله [1].
ومنع ابن إدريس من ذلك، سواء أحدث الموقوف عليه ما يمنع الشرع من معونته أو لم يحدث، لأنه بعد قبضه قد صار ملكا من أملاكه فله حكم سائر أمواله [2].
وكلام المفيد - رحمه الله - له محمل: وهو أن يكون الواقف قد شرط شرطا يمتنع بدونه إجراء الوقف على حاله فهنا يخرج الواقف عن اللزوم، أو أن يكون الواقف قد قصد معونة الموقوف عليهم لصلاحهم ودينهم فيخرج أربابه عن هذا يخف إلى حد الكفر.
فلقائل أن يقول: يخرج أربابه عن الاستحقاق، لأن الوقف صدقة، ومن


[1] المقنعة: ص 652.
[2] السرائر: ج 3 ص 152.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست