responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 280
والوجه أن يقال: إن أجاز الوارث كان له جميع العبد، وإن لم يجز بطلت الإثابة فيما زاد على الثلث، لأنه محجور عليه فيما زاد على الثلث.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا وهب الوالد لولده وإن علا الوالد، أو الأم لولدها وإن علت وقبضوا إن كانوا كبارا أو كانوا صغارا لم يكن لهما الرجوع فيه [1].
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه مذهبنا أن هبة الوالد تكون كما قال، وأما هبة الأم للولد الكبير البالغ، فإذا قبض فليس لها رجوع، وأما هبتها لولدها الصغير فلا بد من تقبيض وليه [2]. وهذا حق، والظاهر أن مقصود الشيخ ذلك للعلم به، فلهذا لم يفصل، لظهوره وعدم خفائه.
مسألة: لو باع الواهب الهبة بعد الإقباض فيما يصح له الرجوع فيه قال الشيخ في المبسوط: لا يصح البيع، لأنه صار ملكا لغيره [3].
والوجه عندي صحة البيع، للأصل، ويكون قد تضمن الرجوع والبيع.
مسألة: إذا مات الواهب قبل الإقباض قال الشيخ في المبسوط: لا يبطل الهبة، وقام الوارث مقامه، كالبيع في مدة الخيار [4]. من حيث أن الهبة عقد يؤول إلى اللزوم، فلا ينفسخ بالموت، كبيع الخيار. وتبعه ابن البراج على ذلك.
مع إنه قال في هبة ذي الرحم: إذا مات قبل قبضها كانت ميراثا [5].
والأقرب البطلان.
لنا: إنه عقد جائز قبل القبض فانفسخ بالموت، كالوكالة والشركة.
وما رواه داود بن الحصين، عن الصادق - عليه السلام - قال: الهبة


[1] الخلاف: ج 3 ص 566 المسألة 11.
[2] السرائر: ج 3 ص 174.
[3] المبسوط: ج 3 ص 304.
[4] المبسوط: ج 3 ص 305.
[5] المهذب: ج 2 ص 95.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست