responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 279
يقتضيه الشرط المطلق، فإن شرط ثوابا معينا تخير بين دفعه وبين رد الهبة، لأن شرط الثواب لا يقتضي إيجابه عينا، بل إما إيجابه أو رد العين، ولو كانت العين تالفة كان له رد قيمتها.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو كان المتهب غائبا فسلم الواهب العين الموهوبة إلى رسول من قبله وجعل قبضه قبضا للغائب تمت الهبة ولم يرجع ميراثا وإن لم يصل إلى الموهوب، وإن جعل الواهب رسوله رسولا بها إلى الموهوب فمات الواهب قبل أن يقبضها الغائب رجعت ميراثا لورثة الواهب.
والحكم الثاني صحيح، أما الأول ففيه نظر، إذ جعل الواهب الرسول وكيلا عن الغائب في القبض لا يصيره وكيلا، فكان قبضه كقبضه لو كان رسولا عنه.
مسألة: قد بينا أن الولد إذا كان كبيرا اشترط في لزوم الهبة في طرفه القبض منه سواء الذكر والأنثى في ذلك، لأنه كامل فلا يصح قبض غيره عنه، لانتفاء الولاية عليه.
وقال ابن الجنيد: هبة الأب لولده الصغار وبناته الذين لم يخرجوا من حجابه وإن كن بالغات تامة وإن لم يخرجها عن يده، لأن قبضه قبضا لهم.
وليس بجيد في طرف الإناث، وثبوت ولاية النكاح ممنوعة ولو سلمت لكن لا يقتضي ثبوت الولاية في المال.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أثاب المريض رجلا بعبد لا يملك غيره نظر، فإن كان هبته يتجاوز قدر ثلثي قيمة العبد كان العبد للموهوب له إن كان تسليمه قبل موت المريض، وإن كانت هبة المثاب دون قدر قيمة ثلثي العبد كان الخيار إلى المثاب، إن شاء أعطى النقصان عن ثلثي قيمة العبد وملكه، وإن شاء أخذ ثلث قيمته مضافا إلى قدر ما أعطى مبتدئا للميت من ورثة الميت.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست