اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 276
لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها، قال: لا، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها [1]. وعن سماعة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن عطية الوالد لولده، فقال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، فأما في مرضه فلا يصلح [2]. وفي الصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية، قال: إن كان موسرا فنعم، وإن كان معسرا فلا [3]. وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى. مسألة: إذا وهب الدين من المديون كان إبراء بلفظ الهبة، ولا يشترط قبول المبرئ. وقال الشيخ في المبسوط: قال قوم: من شرط صحته قبوله، وما لم يقبل فالحق ثابت بحاله، وهو الذي يقوى في نفسي [4]. واختاره ابن زهرة [5]، وابن إدريس [6] أيضا. لنا: قوله تعالى: " فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم " [7] وفي الدية إلا أن يصدقوا.
[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 158 ح 652، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب أحكام الهبات ح 3 ج 13 ص 340. [2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 156 ح 642، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أحكام الوصايا ح 11 ج 13 ص 384. [3] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 156 ح 644، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أحكام الوصايا ح 12 ج 13 ص 384. [4] المبسوط: ج 3 ص 314. [5] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 541 س 31. [6] السرائر: ج 3 ص 176. [7] البقرة: 280.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 276