responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 276
لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها، قال: لا، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها [1].
وعن سماعة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن عطية الوالد لولده، فقال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، فأما في مرضه فلا يصلح [2].
وفي الصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية، قال: إن كان موسرا فنعم، وإن كان معسرا فلا [3]. وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
مسألة: إذا وهب الدين من المديون كان إبراء بلفظ الهبة، ولا يشترط قبول المبرئ.
وقال الشيخ في المبسوط: قال قوم: من شرط صحته قبوله، وما لم يقبل فالحق ثابت بحاله، وهو الذي يقوى في نفسي [4]. واختاره ابن زهرة [5]، وابن إدريس [6] أيضا.
لنا: قوله تعالى: " فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم " [7] وفي الدية إلا أن يصدقوا.


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 158 ح 652، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب أحكام الهبات ح 3 ج 13
ص 340.
[2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 156 ح 642، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أحكام الوصايا ح 11
ج 13 ص 384.
[3] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 156 ح 644، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أحكام الوصايا ح 12
ج 13 ص 384.
[4] المبسوط: ج 3 ص 314.
[5] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 541 س 31.
[6] السرائر: ج 3 ص 176.
[7] البقرة: 280.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست