responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 264
والأول مذهب السيد المرتضى [1]، وابن الجنيد، وابن إدريس [2].
والثاني مذهب شيخنا المفيد [3]، وسلار [4]، وابن البراج [5].
وقال ابن حمزة: إن وهب من الوالدين وإن علوا ومن الولد وإن نزلوا لم يكن للواهب الرجاع مع الإقباض، وإن وهب من غيرهما من ذوي رحمه ففيه قولان: أحدهما: أن يكون حكمه حكم الوالد والولد، والآخر: أن يكون حكمه حكم الأجنبي [6]. ولم يختر أحدهما.
والوجه عندي خيرة المفيد - رحمه الله -.
لنا: قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " [7] وأيضا فإن المتهب قد ملك فلا رجوع له.
أما المقدمة الأولى: فإجماعية، إذ لا خلاف في أن المتهب له أن يبيع ويتصرف في الهبة قبل الرجوع بأي تصرف شاء وينتفع بالعين بجميع وجوه الانتفاعات، وهذا هو معنى الملك.
وأما المقدمة الثانية: فلأن الأصل بقاء الملك على صاحبه، وعدم نقله عنه إلا بوجه شرعي، وقوله تعالى: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم " [8] ولا تجارة هنا، وليس الباطل إلا كالرجوع من غير موجب.


[1] الإنتصار: ص 221.
[2] السرائر: ج 3 ص 175.
[3] المقنعة: ص 658.
[4] المراسم: ص 199.
[5] المهذب: ج 2 ص 95.
[6] الوسيلة: ص 379.
[7] المائدة: 1.
[8] النساء: 29.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست