اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 264
والأول مذهب السيد المرتضى [1]، وابن الجنيد، وابن إدريس [2]. والثاني مذهب شيخنا المفيد [3]، وسلار [4]، وابن البراج [5]. وقال ابن حمزة: إن وهب من الوالدين وإن علوا ومن الولد وإن نزلوا لم يكن للواهب الرجاع مع الإقباض، وإن وهب من غيرهما من ذوي رحمه ففيه قولان: أحدهما: أن يكون حكمه حكم الوالد والولد، والآخر: أن يكون حكمه حكم الأجنبي [6]. ولم يختر أحدهما. والوجه عندي خيرة المفيد - رحمه الله -. لنا: قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " [7] وأيضا فإن المتهب قد ملك فلا رجوع له. أما المقدمة الأولى: فإجماعية، إذ لا خلاف في أن المتهب له أن يبيع ويتصرف في الهبة قبل الرجوع بأي تصرف شاء وينتفع بالعين بجميع وجوه الانتفاعات، وهذا هو معنى الملك. وأما المقدمة الثانية: فلأن الأصل بقاء الملك على صاحبه، وعدم نقله عنه إلا بوجه شرعي، وقوله تعالى: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم " [8] ولا تجارة هنا، وليس الباطل إلا كالرجوع من غير موجب.