responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 244
وفي المبسوط: لولي اليتيم أن يدفع مال اليتيم قراضا إلى ثقة فإن دفعه إلى غير الثقة فعليه الضمان [1]. وهو يشعر بانتفاء الضمان لو دفعه إلى الثقة.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا دفع إليه ألفا للقراض فاشترى به عبدا للقراض فهلك الألف قبل أن يدفعه في ثمنه اختلف الناس فيه على ثلاث مذاهب. قال أبو حنيفة ومحمد: يكون المبيع لرب المال، وعليه أن يدفع إليه ألفا غير الأول ليقضي به دينه، ويكون الألف الأول والثاني قراضا وهما معا رأس المال. وقال مالك: رب المال بالخيار بين أن يعطيه ألفا غير الأول ليقضي به الدين ويكون الألف الثاني رأس المال دون الأول، أو لا يدفع إليه شيئا فيكون المبيع للعامل والثمن عليه. ونقل البويطي عن الشافعي: إن المبيع للعامل والثمن عليه، ولا شئ على رب المال، وهو اختيار أبي العباس. قال الشيخ: وهو الذي يقوى في نفسي، لأنه لا يخلو أن يكون الألف تلف قبل الشراء أو بعده، فإن كان التلف قبل الشراء وقع الشراء للعامل، لأنه اشتراه بعد زوال المقراض، وإن كان التلف بعد الشراء فالبيع وقع لرب المال وعليه أن يدفع الثمن من ماله الذي سلمه إليه، فإذا هلك المال تحول الملك إلى العامل وكان الثمن عليه، لأن رب المال إنما فسح للعامل في التصرف في الألف إما أن يشتريه به بعينه أو في الذمة وينقد منه، ولم يدخل على أن يكون له في القراض أكثر منه [2].
وقال في المبسوط: إذا دفع ألفا قراضا فاشترى به عبدا للقراض فهلك الألف قبل أن يدفعه قال قوم: إن المبيع للعامل والثمن عليه، ولا شئ على رب المال. وقال قوم: المبيع لرب المال، وعليه أن يدفع إليه ألفا غير الأول


[1] المبسوط: ج 3 ص 199.
[2] الخلاف: ج 3 ص 467 - 468 المسألة 15.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست