responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 195
عليهما، وهو اختيار الشيخ في الخلاف [1] والمبسوط [2]، وابن إدريس [3].
وقال السيد ابن زهرة: لا زكاة على العامل [4] لأنه يأخذ حصة أجره، وقد سبق البحث في باب المزارعة.
مسألة: إذا اختلفا في الحصة فالقول قول المالك مع يمينه، فإن أقام كل بينة سمعت بينة العامل دون المالك. وبه قال في الخلاف [5]، وهو قول ابن إدريس [6].
وقال في المبسوط: يقرع بينهما [7]. والمعتمد الأول.
لنا: إن العامل خارج ومدع فالبينة بينته.
قال الشيخ: وإذا خرجت القرعة قيل: يحلف، وقيل: لا يحلف، وهو الصحيح، والأول أحوط [8].
والتحقيق: إن عليه اليمين إن قلنا: بالقرعة.
مسألة: قال الشيخ: يجب على المالك إنشاء الأنهار والدولاب والثور الذي يديره [9].
وقال ابن إدريس: على العامل آلات السقي وما يتوصل به إليه من الدلاء والنواضح والبقر [10].
والوجه ما قاله الشيخ، لأن هذه أصول أموال فلا يجب على العامل.
مسألة: قال في المبسوط: إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه


[1] الخلاف: ج 3 ص 480 - 481 المسألة 13.
[2] المبسوط: ج 3 ص 220.
[3] السرائر: ج 2 ص 453.
[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 540 س 3.
[5] الخلاف: ج 3 ص 480 المسألة 12.
[6] السرائر: ج 2 ص 453.
[7] المبسوط: ج 3 ص 219.
[8] المبسوط: ج 3 ص 219.
[9] المبسوط: ج 3 ص 210.
[10] السرائر: ج 2 ص 451.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست