اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 195
عليهما، وهو اختيار الشيخ في الخلاف [1] والمبسوط [2]، وابن إدريس [3]. وقال السيد ابن زهرة: لا زكاة على العامل [4] لأنه يأخذ حصة أجره، وقد سبق البحث في باب المزارعة. مسألة: إذا اختلفا في الحصة فالقول قول المالك مع يمينه، فإن أقام كل بينة سمعت بينة العامل دون المالك. وبه قال في الخلاف [5]، وهو قول ابن إدريس [6]. وقال في المبسوط: يقرع بينهما [7]. والمعتمد الأول. لنا: إن العامل خارج ومدع فالبينة بينته. قال الشيخ: وإذا خرجت القرعة قيل: يحلف، وقيل: لا يحلف، وهو الصحيح، والأول أحوط [8]. والتحقيق: إن عليه اليمين إن قلنا: بالقرعة. مسألة: قال الشيخ: يجب على المالك إنشاء الأنهار والدولاب والثور الذي يديره [9]. وقال ابن إدريس: على العامل آلات السقي وما يتوصل به إليه من الدلاء والنواضح والبقر [10]. والوجه ما قاله الشيخ، لأن هذه أصول أموال فلا يجب على العامل. مسألة: قال في المبسوط: إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه
[1] الخلاف: ج 3 ص 480 - 481 المسألة 13. [2] المبسوط: ج 3 ص 220. [3] السرائر: ج 2 ص 453. [4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 540 س 3. [5] الخلاف: ج 3 ص 480 المسألة 12. [6] السرائر: ج 2 ص 453. [7] المبسوط: ج 3 ص 219. [8] المبسوط: ج 3 ص 219. [9] المبسوط: ج 3 ص 210. [10] السرائر: ج 2 ص 451.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 195