responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 185
باطل، لدخوله في باب الغرر، لأنه غير مضمون، فإن كان ذلك فالغلة بينهما، سواء زاد الخرص أو نقص، تلفت منهما أو سلمت لهما، فليلحظ ذلك، فهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا وتشهد به الأدلة، فلا يرجع عنها بأخبار الآحاد التي لا يوجب علما ولا عملا [1].
والشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على ما رواه محمد وعبيد الله الحلبيين في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - إن أباه حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة، فقال: إما أن تأخذوه وتعطون نصف الثمرة، وإما أن أعطيكم نصف الثمرة وآخذه، فقال: بهذا قامت السماوات والأرض [2].
وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المزارعة، فقال: النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج الله عليه من شئ قسم على الشرط، وكذلك قبل رسول الله - صلى الله عليه وآله - خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها على أن لهم نصف ما أخرجت، فلما بلغ التمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلما فرغ منه خيرهم فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا فإن شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك، وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك، فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض [3].
ونحن لا نقول: بأنه بيع حتى يكون مزابنة أو محاقلة، وإنما هو نوع تقبيل


[1] السرائر: ج 2 ص 450 - 451.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 193 ح 855، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب بيع الثمار ح 2 ج 13
ص 18 - 19.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 193 ح 856، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب بيع الثمار ح 2 ج 13
ص 253.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست