responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 176
وقول ابن البراج: " إن القول قول المالك " لا بأس به، لكنه مبني على أن القول قول الوكيل أو لا، وقد سلف.
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر حمامين صفقة واحدة فانهدم أحدهما قبل قبضهما كان له ترك الباقي، وإن كان بعد القبض كان الباقي لازما له بحصته من الأجرة، ولو استأجر حماما واحدا فانهدم منه بيت واحد كان له تركه، سواء كان قبل القبض أو بعده، فإن استأجر حماما وعبدا وقبضهما ثم مات العبد لزمه الحمام بحصته [1].
ولو قيل: بالتساوي في المسائل الثلاث كان وجها، لتبعيض الصفقة في الجميع.
مسألة: قال ابن البراج: إذا كان الراعي مشتركا فخلط غنم الناس بعضها بعضا فلم يعرف أهلها ما لكل واحد كان القول قوله مع يمينه، فإن قال: لا أعرفها كان ضامنا بقيمتها كلها لأهلها ويكون جميع الغنم له [2].
ولعله عول على أنه متلف لكل واحد يتعذر تسليمها إلى مالكها فكان عليه القيمة.
والوجه إن الغنم لأربابها، ويقع التداعي بينهم، ويحكم بعد الاشتباه إما بالصلح أو القرعة.
مسألة: قال: فإن ادعى واحد منهم غنما معينة كان القول قول الراعي أيضا مع يمينه، فإن نكل عن اليمين سلم ذلك [3].
وليس بجيد، لأنه مال الغير فلا يسلم إليه بنكول الراعي.
مسألة: إذا استأجر دابة إلى مكان معين فتجاوزه قال في المبسوط: عليه


[1] المهذب: ج 1 ص 478.
[2] المهذب: ج 1 ص 480.
[3] المهذب: ج 1 ص 480.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست