اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 158
إلى ما يقتضي العلم، فقولنا أولى، ومما يمكن أن يعارضوا به ما يروونه عن النبي - صلى الله عليه وآله - من قوله: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " وهذا يقتضي ضمان الصناع على كل حال، فإذا خصصوه احتاجوا إلى دليل [1]. وما رواه مسمع بن عبد الملك، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: الأجير المشترك هو ضامن، إلا من سبع أو غرق أو حرق أو لص مكابر [3]. وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص، قال: هو ضامن، قلت: إنه ربما زاد، قال: تعلم أنه زاد شيئا؟ قلت: لا، قال: هو لك [3]. وفي الصحيح عن أبي بصير قال: سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه، قال: فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ، وإن سرق متاعه فليس عليه شئ [4]. والجواب: منع الإجماع، فإنا قد ذكرنا الخلاف، وقوله - عليه السلام -: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " [5] مجاز. أما أولا: فلأن اليد لا يثبت عليها شئ. وأما ثانيا: فلأن الكلام لا يتم إلا بإضمار، وهو إما يجب على اليد أو ينبغي أو يستحب فيبقى مجملا. وأما ثالثا: فلأنا نقول بموجبه، فإن اليد يجب
[1] الإنتصار: ص 226. [2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 216 ح 945، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الإجارة ح 4 ج 13 ص 277. [3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 217 ح 948، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الإجارة ح 2 ج 13 ص 277. [4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 218 ح 953، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الإجارة ح 5 ج 13 ص 272. [5] سنن ابن ماجة: ج 2 ص 852 ح 2400.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 158