responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 158
إلى ما يقتضي العلم، فقولنا أولى، ومما يمكن أن يعارضوا به ما يروونه عن النبي - صلى الله عليه وآله - من قوله: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " وهذا يقتضي ضمان الصناع على كل حال، فإذا خصصوه احتاجوا إلى دليل [1].
وما رواه مسمع بن عبد الملك، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: الأجير المشترك هو ضامن، إلا من سبع أو غرق أو حرق أو لص مكابر [3].
وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص، قال: هو ضامن، قلت: إنه ربما زاد، قال: تعلم أنه زاد شيئا؟ قلت: لا، قال: هو لك [3].
وفي الصحيح عن أبي بصير قال: سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه، قال: فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ، وإن سرق متاعه فليس عليه شئ [4].
والجواب: منع الإجماع، فإنا قد ذكرنا الخلاف، وقوله - عليه السلام -: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " [5] مجاز. أما أولا: فلأن اليد لا يثبت عليها شئ. وأما ثانيا: فلأن الكلام لا يتم إلا بإضمار، وهو إما يجب على اليد أو ينبغي أو يستحب فيبقى مجملا. وأما ثالثا: فلأنا نقول بموجبه، فإن اليد يجب


[1] الإنتصار: ص 226.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 216 ح 945، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الإجارة ح 4 ج 13
ص 277.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 217 ح 948، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الإجارة ح 2 ج 13
ص 277.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 218 ح 953، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الإجارة ح 5 ج 13
ص 272.
[5] سنن ابن ماجة: ج 2 ص 852 ح 2400.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست