responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 148
وعن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - إني أكره أن استأجر رحى وحدها ثم أؤجرها بأكثر مما استأجرتها، إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة [1].
والجواب: المنع من الكراهة، فإنه إنما يتحقق في بيع أحد المثلين بالآخر مع الزيادة والكيل والوزن. وعن الأحاديث بالكراهة.
وقد روى الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم وسكن بيتا منها وآجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولا يؤجرها بأكثر مما استأجرها، إلا أن يحدث فيها شيئا [2]. ولو ثبت الربا في الثاني لثبت في الأول.
مسألة: قال ابن البراج في المهذب: إن آجر بعضها بمثل ما استأجرها به وسكن في البعض كان جائزا [3]. ولعله استناد إلى حديث الحلبي الذي ذكرناه آخر المسألة السابقة، والشيخ منع من ذلك [4].
مسألة: الأقوى عندي أنه إذا استأجر جملا للحج فرض أو حانوتا لبيع البز فيه فيحرق أو يسرق بزه بطلان الإجارة.
وقال ابن إدريس: لا تبطل [5].
لنا: تعذر استيفاء المنفعة فيبطل، وما ذكرناه قول ابن البراج [6].


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 204 ح 900، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الإجارة ح 5 ج 13
ص 263.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 209 ح 919، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الإجارة ح 3 ج 13
ص 263.
[3] المهذب: ج 1 ص 474.
[4] المبسوط: ج 3 ص 226.
[5] السرائر: ج 2 ص 462.
[6] المهذب: ج 1 ص 488.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست