اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 148
وعن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - إني أكره أن استأجر رحى وحدها ثم أؤجرها بأكثر مما استأجرتها، إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة [1]. والجواب: المنع من الكراهة، فإنه إنما يتحقق في بيع أحد المثلين بالآخر مع الزيادة والكيل والوزن. وعن الأحاديث بالكراهة. وقد روى الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم وسكن بيتا منها وآجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولا يؤجرها بأكثر مما استأجرها، إلا أن يحدث فيها شيئا [2]. ولو ثبت الربا في الثاني لثبت في الأول. مسألة: قال ابن البراج في المهذب: إن آجر بعضها بمثل ما استأجرها به وسكن في البعض كان جائزا [3]. ولعله استناد إلى حديث الحلبي الذي ذكرناه آخر المسألة السابقة، والشيخ منع من ذلك [4]. مسألة: الأقوى عندي أنه إذا استأجر جملا للحج فرض أو حانوتا لبيع البز فيه فيحرق أو يسرق بزه بطلان الإجارة. وقال ابن إدريس: لا تبطل [5]. لنا: تعذر استيفاء المنفعة فيبطل، وما ذكرناه قول ابن البراج [6].
[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 204 ح 900، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الإجارة ح 5 ج 13 ص 263. [2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 209 ح 919، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الإجارة ح 3 ج 13 ص 263. [3] المهذب: ج 1 ص 474. [4] المبسوط: ج 3 ص 226. [5] السرائر: ج 2 ص 462. [6] المهذب: ج 1 ص 488.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 148