responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 132
في سلعته ويحاسبه باستغلاله والأجرة له ويستحق ما في سلعته مما أحدثه الغاصب كان ذلك له، لقول النبي - صلى الله عليه وآله -: " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته، وليس له من الزرع شئ ".
لنا: إنه عين مال الغاصب فلا ينتقل عنه إلا برضاه، والحديث لم يحضرني الآن حال رجاله.
مسألة: لو غصب مسلم مسلما خمرا فاستهلكه لم يضمنه على الأشهر.
وقال ابن الجنيد: يحكم له بقيمتها خلا.
لنا: إن هذه عين لا يصح تملكها للمسلم فلا تكون مضمونة عليه.
احتج بأن له حق اليد فكان عليه الضمان بإتلاف حقه، ولا يصح الضمان بالمثل فيضمن بالقيمة ويجب الخل، لأنه أقرب إلى العين.
والجواب: إن حق الإمساك للتخليل لا يوجب الضمان.
مسألة: قد بينا أن جلد الميت لا يطهر بالدباغ ولا ينتفع به، فلو غصبه غاصب ودبغه وأتلفه لم يكن عليه ضمان، لأنه ليس مالا، هذا هو الأشهر.
وقال ابن الجنيد: ولو غصبه [1] جلد ميتة يطهره الدباغ فدبغه الغاصب حكمنا للمغصوب بالجلد المدبوغ ولم يحكم للغاصب بأجرة الدباغ، ولو استهلكه الغاصب حكمنا بالقيمة عليه.
لنا: قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة) [2] وتحريم الأعيان يتناول جميع المنافع، لاستحالة تعلق التحريم والتحليل بالأعيان، وقد سبق البحث في ذلك.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو أحبلها الغاصب جاهلا بالتحريم ثم ولدته ميتا لم يضمن الغاصب قيمة الولد، لأنه لا يعلم كونه حيا قبل هذا،


[1] كذا في النسخ.
[2] المائدة: 3.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست