responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 123
ولأنه لو كسره إنسان فعادت قيمته إلى مائة كان عليه أرش النقص [1]. وهذا صحيح كما قلناه: من أن الربا لا يثبت إلا في البيع.
وقال ابن البراج: إن كان نقد البلد من جنسها قومت بغيره، ليسلم من الربا [2]. وليس بجيد.
مسألة: إذا جنى الغاصب على الدابة كان عليه الأرش، قاله الشيخ في المبسوط [3]، وبه قال ابن البراج [4]، وابن إدريس [5].
وقال في الخلاف: عليه في عين الدابة نصف القيمة، وفي العينين كمال القيمة، وكذا كل ما في البدن منه اثنان [6]. والوجه الأول.
لنا: إنه مال فيجب فيه الأرش كغيره من الأموال، وتحمل الرواية والإجماع - الذي ادعاه الشيخ [7] - على غير الغاصب في إحدى العينين بشرط نقص المقدر عن الأرش.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا جنى على ملك غيره جناية يحيط أرشها بقيمة ذلك الملك كان المالك بالخيار بين أن يمسكه ولا شئ له، وبين أن يسلمه ويأخذ قيمته على الكمال، مثل أن يقطع يدي العبد أو رجليه [8].
والوجه إن الغاصب ليس كالجاني في هذا ويجب عليه الأرش، وإن أحاط بالقيمة لا مجوز له أخذ العبد، لأن حمله على الجاني قياس لا نقول به.


[1] المبسوط: ج 3 ص 61.
[2] المهذب: ج 1 ص 436.
[3] المبسوط: ج 3 ص 62.
[4] المهذب: ج 1 ص 437.
[5] السرائر: ج 2 ص 497.
[6] الخلاف: ج 3 ص 397 المسألة 4.
[7] الخلاف: ج 3 ص 397 - 398 ذيل المسألة 4.
[8] المبسوط: ج 3 ص 62.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست