responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 116
الفصل الخامس في الغصب مسألة: إذا كان المغصوب من ذوات القيم وتلف وجب على الغاصب قيمته يوم التلف، وبه قال ابن البراج [1].
وقال الشيخ في المبسوط [2] والخلاف [3]: عليه أكثر القيم من حين القبض إلى وقت التلف.
وقيل: القيمة يوم القبض [4]، وهو اختياره في المبسوط [5] أيضا.
وليس الخلاف في ناقص القيمة لنقص العين أو تعيبها بل لنقص القيمة السوقية.
وبن حمزة [6]، وابن إدريس [7] ذهبا إلى ما قاله الشيخ. وهو الأشهر.
لنا: إن الوجب رد العين، والغاصب مخاطب بدفعها إلى مالكها، سواء كانت القيمة زائدة أو ناقصة من غير ضمان شئ من النقص إجماعا، فإذا تلفت وجب قيمة العين وقت التلف، لانتقال الحق إليها لتعذر المبدل، ومع


[1] المهذب: ج 1 ص 436 - 437.
[2] المبسوط: ج 3 ص 73.
[3] الخلاف: ج 3 ص 415 المسألة 29.
[4] شرائع الإسلام: ج 3 ص 240.
[5] المبسوط: ج 3 ص 60.
[6] الوسيلة: ص 276.
[7] السرائر: ج 2 ص 481.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست