responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 113
من غير أن يجعله له، فإنه خطأ فاحش [1].
والكلام في هذه المسألة يقع في ثلاثة مواضع: الأول: قول الشيخ في النهاية والمفيد يقتضي الاستحقاق في البعير والعبد وإن لم يجعل المالك.
وكذا قال ابن حمزة، لأنه قال: وإن لم يجعل وجرت في البلد عادة بشئ يستحقه وإن لم تجر ووجده في المصر كان له دينار، وإن وجده خارج المصر كان له أربعة دنانير [2].
وقول الباقي يدل على عدم الاستحقاق، إلا أن يجعل جعلا مطلقا أو معينا، وهو الوجه.
الثاني: هل ذلك على الوجوب أو الاستحباب؟ نص في المبسوط على الاستحباب [3]. وظاهر كلام الباقين يعطي الوجوب، وهو الأشهر.
الثالث: هل هذا مختص بالعبد والبعير أو بالعبد خاصة؟ المشهور الأول.
ورواية أبي سيار، عن الصادق عليه السلام - قال: إن النبي صلى الله عليه وآله جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه من مصره، وإن أخذه في غير مصره فأربعة دنانير [4] - يدل على الثاني.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو جعل عاما لمن جاء بالآبق فخرج الناس عند عمومهم بما جعل من الجعل فأشهد المولى على نفسه بأنه قد فسخ ما كان جعله لم ينفسخ ذلك.
وقال في المبسوط: الجعالة قبل الشروع جائز من الطرفين، ومتى تلبس بها


[1] السرائر: ج 2 ص 109.
[2] الوسيلة: ص 277.
[3] المبسوط: ج 3 ص 333.
[4] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 398 - 399 ح 1203.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست