اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 113
من غير أن يجعله له، فإنه خطأ فاحش [1]. والكلام في هذه المسألة يقع في ثلاثة مواضع: الأول: قول الشيخ في النهاية والمفيد يقتضي الاستحقاق في البعير والعبد وإن لم يجعل المالك. وكذا قال ابن حمزة، لأنه قال: وإن لم يجعل وجرت في البلد عادة بشئ يستحقه وإن لم تجر ووجده في المصر كان له دينار، وإن وجده خارج المصر كان له أربعة دنانير [2]. وقول الباقي يدل على عدم الاستحقاق، إلا أن يجعل جعلا مطلقا أو معينا، وهو الوجه. الثاني: هل ذلك على الوجوب أو الاستحباب؟ نص في المبسوط على الاستحباب [3]. وظاهر كلام الباقين يعطي الوجوب، وهو الأشهر. الثالث: هل هذا مختص بالعبد والبعير أو بالعبد خاصة؟ المشهور الأول. ورواية أبي سيار، عن الصادق عليه السلام - قال: إن النبي صلى الله عليه وآله جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه من مصره، وإن أخذه في غير مصره فأربعة دنانير [4] - يدل على الثاني. مسألة: قال ابن الجنيد: ولو جعل عاما لمن جاء بالآبق فخرج الناس عند عمومهم بما جعل من الجعل فأشهد المولى على نفسه بأنه قد فسخ ما كان جعله لم ينفسخ ذلك. وقال في المبسوط: الجعالة قبل الشروع جائز من الطرفين، ومتى تلبس بها
[1] السرائر: ج 2 ص 109. [2] الوسيلة: ص 277. [3] المبسوط: ج 3 ص 333. [4] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 398 - 399 ح 1203.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 113