responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 110
والجواب: إنه محمول على انتفاء سكة الإسلام أو بعد التعريف جمعا بين الأدلة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الطفل إذا سبي وحده تبع السابي في الإسلام - وفيه إشكال - قال: وإذا أسلم أحد أبويه أو هما كان مسلما ظاهرا وباطنا، فإذا بلغ فإن وصف الإسلام صح، وإن وصف الكفر كان مرتدا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن بلغ ولم يصف إسلاما ولا كفرا فسكت فقتله إنسان فالأقوى إنه ليس على قاتله قود، وفي الناس من قال: يقتل قاتله، لأنا حكمنا بإسلامه، والظاهر إنه مسلم حتى يظهر منه شئ آخر. قال: وهذا ليس بشئ، لأنه يجوز أن يكون سكت لأنه ما سئل أو إنه سكت لاعتقاده الكفر، فإذا احتمل هذا وغيره فالقتل يسقط بالشبهة. قال: وهو قوي عندي [1]. وهذا يدل على تردده، وما تردد فيه فإنه في موضع التردد.
قال: ولو بلغ فقذفه قاذف فادعى الرقية والمقذوف ادعى الحرية فيه قولان: أحدهما: القول قول المقذوف، لأنا حكمنا بحريته وإسلامه وأجري عليه أحكام الحر في القصاص، وهو الأقوى. والثاني: إنا حكمنا بإسلامه ظاهرا، ويجوز أن يكون مملوكا، والأصل براءة الذمة، وهذا أيضا قوي [2]. وهذا يدل على تردده أيضا، والأقوى الأول، لما تقدم.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط [3] والخلاف [4]: إذا ادعت امرأة أن هذا اللقيط ابنها قبلت دعواها والحق النسب بهما، كما لو أقر الأب.
والوجه التصديق أو إقامة البينة، أما بمجرد الدعوى فلا، بخلاف الأب.


[1] المبسوط: ج 3 ص 342 - 344.
[2] المبسوط: ج 3 ص 346 - 347.
[3] المبسوط: ج 3 ص 350.
[4] الخلاف: ج 3 ص 597 المسألة 26.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست