responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 108
حكمنا بكفره، لأن ولد الكافر كافر، والحكم بإسلامه يحتاج إلى شرع [1].
وهذا الدليل عام في صورة البينة وعدمها، فإن قصد الشيخ الحكم بالكفر مع الإلحاق بالدعوى صارت المسألة خلافية وإلا فلا.
وقال بعض المتأخرين: لا يحكم بكفره مطلقا وإن أقام بينة إذا وجد في دار الإسلام لمكان الدار [2]. والأقرب ما قاله الشيخ في المبسوط.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الصبي إذا كان مراهقا مميزا فأسلم فإن عند قوم لا يحكم بإسلامه ولا بارتداده ويكون تبعا للوالدين، غير أنه يفرق بينه وبينهما لئلا يفتناه، ومنهم من قال: يحكم بإسلامه ظاهرا، فإذا بلغ ووصف الإسلام كان مسلما من هذا الوقت، وقال قوم: يحكم بإسلامه وبارتداده غير أنه لا يقتل، لأن هذا الوقت ليس بوقت التعذيب حتى يبلغ، ولا يكون تبعا للوالدين. والأول أقوى [3].
وقال في الخلاف: المراهق إذا أسلم حكم بإسلامه، فإن ارتد بعد ذلك حكم بارتداده، وإن لم يتب قتل ولا يعتبر إسلامه بإسلام أبويه، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، غير أنه قال: لا يقتل إذا ارتد، لأنه ليس وقت التعذيب حتى يبلغ. ثم استدل بما رواه أصحابنا من أن الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة واقتص منه ونفذت وصيته وعتقه، وذلك عام في جميع الحدود، وأيضا قوله - عليه السلام -: " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه حتى يعرب عنه لسانه فإما شاكرا وإما كفورا " وهذا عام، إلا ما أخرجه الدليل [4].


[1] الخلاف: ج 3 ص 596 ذيل المسألة 24.
[2] شرائع الإسلام: ج 3 ص 287.
[3] المبسوط: ج 3 ص 345.
[4] الخلاف: ج 3 ص 591 - 592 المسألة 20.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست