اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 103
مطالبة صاحبها، لقوله - عليه السلام -: " من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ولا شتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فليردها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء " وقال آخرون: اللقطة بعد الحول تجري مجرى القرض، والقرض يلزم بنفس القرض لا بمطالبة المقرض. والأول أقوى [1]. وفيه نظر، من حيث أن المطالبة تتوقف على ثبوت الحق فلا يكون بدونه. مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يكره للفاسق أخذ اللقطة، فإن أخذها فعل ما يفعله الأمين [2]. وفي المبسوط: يكره للفاسق أن يأخذ اللقطة، لأنه ربما تشره نفسه ويتملكها قبل التعريف وقبل الحول، فإن أخذها قيل: فيه وجهان: أحدهما: يترك في يده ويضم إليه آخر، والثاني: ينتزع من يده ويدفع إلى أمين الحاكم، ويقوى في نفسي أن يترك في يده، لأنه لا دليل على وجوب نزعه منه. [3] وقال ابن الجنيد: ولو وقف والي المسلمين على لقطة في يد غير موضع لها كان له إخراجها من يده إلى من يثق به عليها. والوجه عندي أن يقال: لقطة الحرم تنتزع من يده، لأنها أمانة محضة وليس هو محلا لها، وأما لقطة غيره فإنها تقر في يده لأنها اكتساب وهو أهل له. مسألة: المشهور جواز لقطة العبد. وقال ابن الجنيد: لا يجوز للعبد أن يلتقط لقطة، فإن أخذها وعلم سيده
[1] المبسوط: ج 3 ص 330 - 331. [2] الخلاف: ج 3 ص 585 المسألة 11. [3] المبسوط: ج 3 ص 326.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 103