responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 103
مطالبة صاحبها، لقوله - عليه السلام -: " من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ولا شتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فليردها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء " وقال آخرون: اللقطة بعد الحول تجري مجرى القرض، والقرض يلزم بنفس القرض لا بمطالبة المقرض. والأول أقوى [1].
وفيه نظر، من حيث أن المطالبة تتوقف على ثبوت الحق فلا يكون بدونه.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يكره للفاسق أخذ اللقطة، فإن أخذها فعل ما يفعله الأمين [2].
وفي المبسوط: يكره للفاسق أن يأخذ اللقطة، لأنه ربما تشره نفسه ويتملكها قبل التعريف وقبل الحول، فإن أخذها قيل: فيه وجهان: أحدهما: يترك في يده ويضم إليه آخر، والثاني: ينتزع من يده ويدفع إلى أمين الحاكم، ويقوى في نفسي أن يترك في يده، لأنه لا دليل على وجوب نزعه منه. [3] وقال ابن الجنيد: ولو وقف والي المسلمين على لقطة في يد غير موضع لها كان له إخراجها من يده إلى من يثق به عليها.
والوجه عندي أن يقال: لقطة الحرم تنتزع من يده، لأنها أمانة محضة وليس هو محلا لها، وأما لقطة غيره فإنها تقر في يده لأنها اكتساب وهو أهل له.
مسألة: المشهور جواز لقطة العبد.
وقال ابن الجنيد: لا يجوز للعبد أن يلتقط لقطة، فإن أخذها وعلم سيده


[1] المبسوط: ج 3 ص 330 - 331.
[2] الخلاف: ج 3 ص 585 المسألة 11.
[3] المبسوط: ج 3 ص 326.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست