responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 101
والجواب: القول بالموجب، فإنا نحمله على الواجد في كلاء وماء، أو على ما إذا تركه من غير جهد.
مسألة: قال ابن حمزة: وإن ادعاها أحد استحقها بشاهدين أو شاهد ويمين بعد ما وصفها بالوكاء والوعاء والوزن والعدد والحلية [1].
وهذا الكلام يشعر باشتراط ذلك في الأخذ مع إقامة الشاهدين أو الشاهد واليمين، وليس بجيد، فإن الحكم يثبت بالشاهدين أو الشاهد واليمين وإن لم يصفها كغيرها من الدعاوى.
مسألة: قال في الخلاف: إذا عرفها سنة لا تدخل في ملكه إلا باختياره، بأن يقول: قد اخترت ملكها لأنه قد ثبت إنه ملك الغير، وما قلناه مجمع على تملكه به، وغيره ليس عليه دليل [2]. وهذا يشعر باشتراط القول في التملك.
وقال في المبسوط: إذا عرفها سنة فإن اختار تملكها ملكها باختياره لا بحلول الحول، ومتى شاء حفظها على صاحبها أو يتملكها فإنه يكفي في ذلك النية وإن لم يتلفظ، ومنهم من قال: لا بد من التلفظ، والأول أصح [3]. وما قواه في المبسوط أولى.
مسألة: قال في المبسوط: إذا اختار تملكها بعد الحول فجاء صاحبها قبل أن يتصرف فيها بعد اختياره كان أحق بها، وإن كان بعد التصرف كان له المثل أو القيمة، وإن كان زائدا [نظرت] فإن كانت غير متميزة ردها مع الزيادة، وإن كانت متميزة رد الأصل دون الزيادة، لأنها حصلت في ملكه، وإن كان ناقصا ردها ورد الأرش [4].


[1] الوسيلة: ص 279.
[2] الخلاف: ج 3 ص 584 - 585 المسألة 10.
[3] المبسوط: ج 3 ص 323.
[4] المبسوط: ج 3 ص 323.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست