responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 82
الجواب عن الإجماع: إنه ممنوع مع مخالفة من تقدم ذكره، وعن الرواية بالحمل عن الذمي الخارج عن شرائط الذمة جمعا بين الأدلة.
تذنيبات الأول: قال ابن إدريس: أهل الحرب فإنا نأخذ منهم الزيادة، ولا يجوز لنا أن نعطيهم ذلك [1]. ولا بأس به، لما رواه ابن بابويه عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال: ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ولا نعطيهم [2].
وقال ابن البراج: لا ينعقد الربا بين الوالد وولده والسيد وعبده والحربي والمسلم والمرأة وزوجها، يجوز أن يأخذ كل واحد مما ذكرناه من صاحبه الدرهم بدرهمين والدينار بدينارين [3].
الثاني: قال الشيخ في النهاية: لا ربا بين الوالد وولده، لأن مال الولد في حكم مال الوالد [4].
قال ابن إدريس: يبطل هذا التعليل في قوله: ولا بين الرجل وأهله [5].
وليس بجيد، لأن الأحكام المتساوية قد تعلل بالعلل المختلفة، فلا يلزم من عدم انسحاب هذه العلة في طرف الزوج والزوجة إبطالها، على أن المنع قائم في طرف الزوجين، لشدة الملابسة بينهما، فكان مال أحدهما في حكم مال الآخر.


[1] السرائر: ج 2 ص 252.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 277 ح 4000، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الربا ح 2 ج 12
ص 436.
[3] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.
[4] النهاية ونكتها: ج 2 ص 118.
[5] السرائر: ج 2 ص 252.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست