اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 81
قلنا: ما الفرق بينكم وبين من خصص آيات الربا بعموم آيات الأمر بالإحسان. قال: وهذه طريقة إذا سلكت كانت قوية [1]. مسألة: وهل يثبت بين المسلم وأهل الذمة؟ قولان، قال المفيد [2]، والسيد المرتضى [3]، وابنا بابويه [4]: لا يثبت. وقال الشيخ: يثبت [5]، وهو اختيار ابن إدريس [6]، وابن البراج [7]، وهو الظاهر من كلام ابن حمزة [8]. وقال ابن الجنيد: وأهل الذمة في دار المسلمين المقيمين والراحلين فلا يجوز الربا في أموالهم، ولا بأس بأخذه منهم في دار حربهم. والأقرب اختيار الشيخ. لنا: عموم النهي عن تحريم الربا. ولأن أموال أهل الذمة معصومة فلا يجوز أخذها بعقد فاسد كالمسلمين. احتج السيد المرتضى بإجماع الطائفة [9]، وبما رواه الصدوق عن الصادق - عليه السلام - قال: ليس بين المسلم والذمي ربا ولا بين المرأة وزوجها ربا [10].
[1] الإنتصار: ص 212 - 214. [2] لم نعثر عليه في المقنعة كما ذكره مفتاح الكرامة: ج 4 ص 532 س 17، ونقله ابن إدريس في السرائر: خ 2 ص 252. [3] الإنتصار: ص 212 - 213. [4] المقنع: ص 126، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه. [5] النهاية ونكتها: ج 2 ص 118. [6] السرائر: ج 2 ص 252. [7] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا. [8] الوسيلة: ص 254. [9] الإنتصار: ص 213. [10] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 278 ح 4002، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الربا ح 5 ج 12 ص 437.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 81