responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 81
قلنا: ما الفرق بينكم وبين من خصص آيات الربا بعموم آيات الأمر بالإحسان. قال: وهذه طريقة إذا سلكت كانت قوية [1].
مسألة: وهل يثبت بين المسلم وأهل الذمة؟ قولان، قال المفيد [2]، والسيد المرتضى [3]، وابنا بابويه [4]: لا يثبت.
وقال الشيخ: يثبت [5]، وهو اختيار ابن إدريس [6]، وابن البراج [7]، وهو الظاهر من كلام ابن حمزة [8].
وقال ابن الجنيد: وأهل الذمة في دار المسلمين المقيمين والراحلين فلا يجوز الربا في أموالهم، ولا بأس بأخذه منهم في دار حربهم. والأقرب اختيار الشيخ.
لنا: عموم النهي عن تحريم الربا.
ولأن أموال أهل الذمة معصومة فلا يجوز أخذها بعقد فاسد كالمسلمين.
احتج السيد المرتضى بإجماع الطائفة [9]، وبما رواه الصدوق عن الصادق - عليه السلام - قال: ليس بين المسلم والذمي ربا ولا بين المرأة وزوجها ربا [10].


[1] الإنتصار: ص 212 - 214.
[2] لم نعثر عليه في المقنعة كما ذكره مفتاح الكرامة: ج 4 ص 532 س 17، ونقله ابن إدريس في
السرائر: خ 2 ص 252.
[3] الإنتصار: ص 212 - 213.
[4] المقنع: ص 126، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه.
[5] النهاية ونكتها: ج 2 ص 118.
[6] السرائر: ج 2 ص 252.
[7] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.
[8] الوسيلة: ص 254.
[9] الإنتصار: ص 213.
[10] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 278 ح 4002، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الربا ح 5 ج 12
ص 437.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست