responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 79
لنا: قوله تعالى (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم) [1].
ولأنها معاوضة باطلة، فلا ينتقل بها الملك كغيرها من المعاوضات.
احتج الشيخ بقوله تعالى: (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف) [2].
وما رواه ابن بابويه، عن الباقر عليه السلام - إلى أن قال: - فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قد وضع ما مضى من الربا وحرم ما بقي، فمن جهله وسعه جهله حتى يعرفه [3].
وعن الصادق - عليه السلام - كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة [4].
والجواب عن الآية: يحتمل العود إلى الذنب، بمعنى سقوطه عنهم بالتوبة، أو ما كان في زمن الجاهلية، كما ذكره الشيخ في التبيان [5]، وكذا عن الحديثين.
مسألة: لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته، ذهب إليه علماؤنا، غير أن ابن الجنيد فصل فقال: لا ربا بين الوالد وولده إذا أخذ الوالد الفضل، إلا أن يكون له وارثا أو عليه دين.
وقال السيد المرتضى: كتبت قديما وتأولت في جواب مسائل وردت من


[1] البقرة: 279.
[2] البقرة: 275.
[3] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 276 ح 3999، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الربا ح 3 ج 12
ص 431.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 16 ح 69، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الربا صدر ح 2 ج 12
ص 431.
[5] التبيان: ج 2 ص 365.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست