اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 64
لو شرطا قبل العقد وتبايعا على ذلك الشرط صح ما شرطاه. مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أراد أن يشتري لولده من نفسه وأراد الانعقاد ينبغي أن يختار لزوم العقد عند انعقاد العقد أو يختار بشرط بطلان الخيار على كل حال، وقد قيل: إنه ينتقل من المكان الذي يعقد فيه العقد فيجري ذلك مجرى تفرق المتبايعين [1]، وكذا قال ابن البراج [2]. ولم يسند هذا القول إلى أحد من علمائنا بالنصوصية، وهذا القول عندي محتمل. مسألة: خيار الحيوان ثلاثة أيام يثبت بالعقد، سواء شرطاه أو لا للمشتري خاصة، ذهب إليه الشيخان[3] وابن الجنيد، وسلار [4]، والصدوق [5]، وابن البراج [6]، وابن إدريس [7]. وقال السيد المرتضى: يثبت الخيار للبائع والمشتري معا [8]. لنا: الأصل لزوم العقد وبطلان الخيار، لقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) [9]. ولقوله - عليه السلام -: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) [10] جعل مدة الخيار عدم الافتراق وهو ثابت في الحيوان وغيره، خرج خيار المشتري بالإجماع فيبقى البائع على الأصل.
[1] المبسوط: ج 2 ص 78. [2] المهذب: ج 1 ص 353. [3] المقنعة: ص 592، النهاية ونكتها: ج 2 ص 140. [4] المراسم: ص 173. [5] المقنع: ص 122 - 123. [6] المهذب: ج 1 ص 353. [7] السرائر: ج 2 ص 279 - 280. [8] الإنتصار: ص 207. [9] المائدة: 1. [10] سنن ابن ماجة: ج 2 ص 736 ح 2182 و ح 2183.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 64