responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 64
لو شرطا قبل العقد وتبايعا على ذلك الشرط صح ما شرطاه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أراد أن يشتري لولده من نفسه وأراد الانعقاد ينبغي أن يختار لزوم العقد عند انعقاد العقد أو يختار بشرط بطلان الخيار على كل حال، وقد قيل: إنه ينتقل من المكان الذي يعقد فيه العقد فيجري ذلك مجرى تفرق المتبايعين [1]، وكذا قال ابن البراج [2]. ولم يسند هذا القول إلى أحد من علمائنا بالنصوصية، وهذا القول عندي محتمل.
مسألة: خيار الحيوان ثلاثة أيام يثبت بالعقد، سواء شرطاه أو لا للمشتري خاصة، ذهب إليه الشيخان [3] وابن الجنيد، وسلار [4]، والصدوق [5]، وابن البراج [6]، وابن إدريس [7].
وقال السيد المرتضى: يثبت الخيار للبائع والمشتري معا [8].
لنا: الأصل لزوم العقد وبطلان الخيار، لقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) [9].
ولقوله - عليه السلام -: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) [10] جعل مدة الخيار عدم الافتراق وهو ثابت في الحيوان وغيره، خرج خيار المشتري بالإجماع فيبقى البائع على الأصل.


[1] المبسوط: ج 2 ص 78.
[2] المهذب: ج 1 ص 353.
[3] المقنعة: ص 592، النهاية ونكتها: ج 2 ص 140.
[4] المراسم: ص 173.
[5] المقنع: ص 122 - 123.
[6] المهذب: ج 1 ص 353.
[7] السرائر: ج 2 ص 279 - 280.
[8] الإنتصار: ص 207.
[9] المائدة: 1.
[10] سنن ابن ماجة: ج 2 ص 736 ح 2182 و ح 2183.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست