responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 63
من الخيار فيسقط خياره.
والجواب: بعد صحة الحديث حمله على أنه خيره فاختار، ونمنع أنه ملك صاحبه خياره.
مسألة: لو تبايعا بشرط رفع الخيار بينهما صح ولا خيار، سواء شرطا إسقاطه في العقد أو بعده.
وقال ابن الجنيد في بعض الحديث: كل متبايعين فلا بيع بينهما حتى يفترقا، إلا بيع الخيار يريد الشرط بعد العقد. قال: وقد يحتمل أن يكون الشرط لرفع الاختيار قبل العقد في الغنائم والمواريث وبيع المزابنة فقط.
وكذلك روي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - (إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا) [1].
قال الشيخ: هذا الحديث لا ينافي ما تقدم من أن الافتراق بالأبدان هو الموجب للبيع، لأن مقتضى هذا الخبر أن الصفقة على البيع من غير افتراق موجب للبيع، ومعنى ذلك أنه سبب لاستباحة الملك، إلا أنه مشروط بأن يفترقا بالأبدان ولا يفسخا العقد الواقع ما داما في المكان، والأخبار الأولة اقتضت أن لهما الخيار ما لم يفترقا بأن يفسخا العقد الواقع. وقوله في الخبر: (وإن لم يفترقا) يحتمل أن يكون المراد به إن لم يفترقا تفرقا بعيدا أو تفرقا مخصوصا، لأن القدر الموجب للبيع شئ يسير ولو مقدار خطوة [2].
مسألة: قال في الخلاف: لو شرطا قبل العقد ألا يثبت بينهما خيار بعد العقد صح الشرط ولزم العقد بنفس الإيجاب والقبول [3].
وعندي في ذلك نظر، فإن م الشرط إنما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد، نعم


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 20 ح 87 وسائل الشيعة: ج 12 ص 347 ح 7.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 21 ذيل ح 87.
[3] الخلاف: ج 3 ص 21 المسألة 28.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست