responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 450
أخذه، وهو أحق به من سائر الغرماء. وإن لم يجد عين ماله ضارب مع الغرماء بقدر ماله من قيمة الحنطة، قاله الشيخ في المبسوط، قال: وقيل أيضا: إن أراد فسخ العقد والضرب مع الغرماء برأس المال كان له ذلك، قال: والأول أصح [1]. المعتمد الثاني.
لنا: إنه قد تعذر استيفاء المسلم فيه فكان للمشتري فسخ المبيع كغيره من أصناف السلم، ثم يضرب بالقيمة مع الغرماء وحينئذ يضرب برأس المال.
ثم قال: وكيفية الضرب بالطعام: أن يقوم الطعام الذي استحقه بعقد السلم ثم يضرب بالقيمة مع الغرماء بما يخصه منها ثم ينظر فيه فإن كان في مال المفلس طعام أعطي منه بقدر ما يخصه من القيمة، وإن لم يكن في ماله طعام اشترى له بالقدر الذي خصه من القيمة طعاما مثل الطعام الذي يستحقه ويسلم إليه، ولا يجوز أن يأخذ بدل الطعام القيمة التي تخصه، لأنه لا يجوز صرف المسلم فيه إلى غيره قبل قبضه [2]. والوجه الكراهة، وقد تقدم.
مسألة: إذا بيع مال المفلس لم يسلم السلعة إلا بعد قبض الثمن، فإن امتنع المشتري من الدفع حتى يقبض الثمن قال الشيخ: فيه ثلاثة أقوال: أحدها - وهو الصحيح -: أنهما يجبران معا، والثاني: لا يجبران، ومتى يتبرع أحدهما أجبر الآخر، والثالث: أن البائع يجبر أولا ثم المشتري، وهو الأولى [3]. فقد اختلف قوله في هذه المسألة.
والحق الأول، لعدم الأولوية، وهذه المسألة قد سلفت.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو كان للمفلس سلعة عند صانع قد استحق عليه أجرة صنعته فيها كانت أجرته كسائر الغرماء.


[1] المبسوط: ج 2 ص 266.
[2] المبسوط: ج 2 ص 266 - 267.
[3] المبسوط: ج 2 ص 270.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست