responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 446
المطالبة بفسخ النكاح [1]. وليس بجيد، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وجد العين ناقصة فإن كان الناقص يمكن إفراده بالبيع - كما لو كان المبيع عبدين تلف أحدهما - كان له أخذ الباقي بحصته من الثمن وضرب مع الغرماء بما يخص التالف من الثمن فيقسط الثمن عليهما على قدر قيمتهما، وإن لم يمكن إفراده بالبيع - كذهاب طرف العبد - فإن لم يوجب أرشا - بأن يذهبه الله تعالى أو المشتري - تخير البائع بين الضرب بالدين وبين أخذ العين ناقصة من غير أن يضرب مع الغرماء بما نقص، لأن الأطراف لا يقابلها الثمن ولا جزء منه، وإن أوجب أرشا - بأن يتلف بجناية أجنبي - تخير البائع بين الضرب بدينه وبين أخذه والضرب بقسط ما نقص بالجناية من الثمن [2].
وقال ابن الجنيد: إن وجد بعض متاعه أخذه بالقيمة يوم يسترده وضرب بما يبقى له من الثمن مع الغرماء في ما وجده المفلس، وكذلك لو وجده ناقصا أخذه بقيمته وكان ما بقي من أصل ثمنه كالغرماء في باقي مال المفلس.
فقد خالف الشيخ في موضعين: الأول: إطلاق الضرب بالنقص، والثاني: احتساب المأخوذ بالقيمة والتالف بها، والشيخ نسبها إلى الثمن. وقول ابن الجنيد لا يخلو من قوة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وجد العين زائدة زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم الصنعة كان للبائع الرجوع في العين وتبعتها زيادة، بخلاف المنفصلة، لأن النماء المتصل يتبع الأصل، فإذا فسخ العقد فيه تبعته الزيادة [3].


[1] المبسوط: ج 2 ص 251.
[2] المبسوط: ج 2 ص 251 - 252.
[3] المبسوط: ج 2 ص 252.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست