responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 354
القول قول المشتري حكم ببينة البائع فيأخذ الشفيع حينئذ بما ادعاه لمشتري، لأن المشتري يدعي كذب بينة البائع ولا يدعي الأكثر، لأنه مظلوم بزعمه في الزيادة فلا يظلم غيره بها، وإن قلنا: بالقرعة - كما قال الشيخ - فإن الشفيع يأخذ بما ادعاه المشتري أيضا، سواء خرجت القرعة على اسمه أو على اسم البائع، أما إذا وقعت على اسمه فظاهر، وأما إذا وقعت على اسم البائع فلادعاء المشتري كذبه.
مسألة: وقد بينا أن الشفعة هل تورث أم لا؟ فعلى تقدير الثبوت لو مات وخلف زوجة وابنا قال الشيخ في المبسوط - تفريعا على هذا القول -: إن الإرث على فريضة الله تعالى للزوجة الثمن، وقيل: إنه كذلك على رأي من يقول الشفعة على الأنصباء، ومن قسمه على الرؤوس جعلها بينهما نصفين [1]. فحينئذ تصير المسألة خلافية.
والأقرب أن الشفعة هنا على قدر الأنصباء، ولا عبرة هنا بالرؤوس، لأن كل واحد من الورثة لا يستحق الشفعة باعتبار نفسه، بل باعتبار مورثه ومورثه استحق الجميع وانتقل عنه إلى ورثته فيجب أن يثبت لهم على حد الإرث، إذ بالإرث يأخذون لا باعتبار الشركة، ولهذا أثبتها هنا من لم يثبت الشفعة مع الكثرة.
مسألة: فرع الشيخ على تقدير الثبوت مع الكثرة في المبسوط: أن أحد الشريكين لو كان حاضرا فترك المطالبة خوفا من قدوم الغائب وأخذ ما يجب له هل تبطل شفعته بذلك أم لا؟ ذكر فيه وجهين: أحدهما: عدم البطلان وقواه، لأنه ترك لعذر، والآخر: البطلان، لأنه ترك [الأخذ] مع القدرة [2]،


[1] المبسوط: ج 3 ص 113.
[2] المبسوط: ج 3 ص 114 - 115، وفيه: (لأنه تأخير لعذر).


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست