responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 348
البراج [1]، والطبرسي [2]، وابن حمزة [3].
وللشيخ قول آخر في كتاب البيوع من الخلاف يدل على أنها تورث، قال: خيار الثلاثة موروث، وكذا إذا مات الشفيع قبل الأخذ بالشفعة قام وارثه مقامه [4]، وهو اختيار ابن إدريس [5]، وهو المختار.
لنا: عموم قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) [6].
ولأنه حق للموروث فانتقل إلى الوارث كغيره من الحقوق.
ولأنه خيار ثابت لدفع الضرر عن المال فيورث، كخيار الرد بالعيب.
ولأن المقتضي لثبوت الخيار في طرف المورث ثابت في طرف الوارث فيثبت المقتضي، وهو الحق.
احتج الشيخ بما رواه طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي - عليهم السلام - قال: لا تورث الشفعة [7]. ولأن كونها ميراثا يحتاج إلى دليل ولا دليل في الشرع. ولأنه لا يخلو إما أن يملك بما تجدد لهم من الملك أو يملك بالمورث، والأول باطل، لأن ذلك لا يملك به شئ، والثاني باطل، لأن الإنسان لا يستحق الشفعة بملك غيره، وباطل أن يكون للشفيع، لأن ملكه زال عنه فلم يبق إلا أنها قد بطلت.


[1] المهذب: ج 1 ص 459.
[2] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.
[3] الوسيلة: ص 259.
[4] الخلاف: ج 3 ص 27 المسألة 36.
[5] السرائر: ج 2 ص 392.
[6] النساء: 12.
[7] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 167 ذيل ح 741 وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17
ص 325.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست