اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 337
تذنيبان الأول: قال ابن الجنيد: من تأكدت شركته من جهتين أحق بالشفعة ممن كانت من جهة واحدة. الثاني: قال ابن الجنيد: إذا سمح جميع الشركاء بحقوقهم من الشفعة كان لمن لم يسمح بحقه على قدر حقه منها، ولا يلزم أخذ جميعها، إلا أن يختار ذلك. ونقل الشيخ: أنه ليس له ذلك، بل إما أن يترك الجميع أو يأخذ الجميع [1]. مسألة: إذا كان الثمن من ذوات الأمثال تثبت الشفعة إجماعا، وإن كان من ذوات القيم قال الشيخ في الخلاف: بطلت الشفعة [2]. ونقله في المبسوط عن بعض أصحابنا، وقال فيه: إن الشفيع يأخذه بقيمته [3]. وبالأول قال الطبرسي [4]، وابن حمزة [5]. وبالثاني قال المفيد [6]، وأبو الصلاح [7]، وابن إدريس [8]. وقال ابن الجنيد: وإذا انتقل عنه بعوض لم يجعل عوضا عن ثمن تفرد [9] لم
[1] المبسوط: ج 3 ص 114. [2] الخلاف: ج 3 ص 432 المسألة 7. [3] المبسوط: ج 3 ص 110 - 111. [4] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا. [5] الوسيلة: ص 258. [6] المقنعة: ص 619. [7] الكافي في الفقه: ص 362. [8] السرائر: ج 2 ص 385. [9] كذا في النسخ وفي المطبوع الحجري (مقور).
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 337