responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 337
تذنيبان الأول: قال ابن الجنيد: من تأكدت شركته من جهتين أحق بالشفعة ممن كانت من جهة واحدة.
الثاني: قال ابن الجنيد: إذا سمح جميع الشركاء بحقوقهم من الشفعة كان لمن لم يسمح بحقه على قدر حقه منها، ولا يلزم أخذ جميعها، إلا أن يختار ذلك.
ونقل الشيخ: أنه ليس له ذلك، بل إما أن يترك الجميع أو يأخذ الجميع [1].
مسألة: إذا كان الثمن من ذوات الأمثال تثبت الشفعة إجماعا، وإن كان من ذوات القيم قال الشيخ في الخلاف: بطلت الشفعة [2].
ونقله في المبسوط عن بعض أصحابنا، وقال فيه: إن الشفيع يأخذه بقيمته [3].
وبالأول قال الطبرسي [4]، وابن حمزة [5].
وبالثاني قال المفيد [6]، وأبو الصلاح [7]، وابن إدريس [8].
وقال ابن الجنيد: وإذا انتقل عنه بعوض لم يجعل عوضا عن ثمن تفرد [9] لم


[1] المبسوط: ج 3 ص 114.
[2] الخلاف: ج 3 ص 432 المسألة 7.
[3] المبسوط: ج 3 ص 110 - 111.
[4] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.
[5] الوسيلة: ص 258.
[6] المقنعة: ص 619.
[7] الكافي في الفقه: ص 362.
[8] السرائر: ج 2 ص 385.
[9] كذا في النسخ وفي المطبوع الحجري (مقور).


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست