responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 328
وعن عقبة بن خالد، عن الصادق - عليه السلام - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله - بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال: لا ضرر ولا إضرار، وقال: إذا أرفت الأرض وحدت الحدود فلا شفعة [1].
وهو يدل بمفهومه على انتفاء الشفعة عن غير الأرضين والمساكن، أما أولا: فلتعليق الحكم عليهما، وأما ثانيا: فلقوله - عليه السلام -: (لا ضرر ولا إضرار) [2].
وأما الثاني: وهو ثبوتها في المملوك، فلما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: أنا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، فقيل له: في الحيوان شفعة؟ فقال: لا [3]. وهو كما يدل على ثبوت الشفعة في المملوك يدل على نفيها عن الحيوان.
احتج الآخرون بهذا الحديث على ثبوتها في المملوك فيثبت في غيره، إذ لا قائل بالفرق.
وبما رواه يونس، عن بعض رجاله، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل يكون في الحيوان شفعة؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع [4]، الحديث.


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 164 ح 727، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17
ص 319.
[2] سنن البيهقي: ج 6 ص 96.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 166 ح 735، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الشفعة ح 3 ج 17
ص 321.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 164 ح 730، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الشفعة ح 2 ج 17
ص 321.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست