responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 29
وليس النزاع في مطلق المال الكائن عند المظلوم، بل النزاع في المال الكائن عنده على سبيل الوديعة. وكذا الحديث الثاني مع أن فيه ما يمنع التمسك به وهو اشتماله على الحلف، مع أن الحالف تسقط عنه المطالبة، ولا يجوز مقاصته لا من وديعة ولا من غيرها.
لأنا نقول: الحديثان وردا عامين فيعمل بهما في عمومهما، وهو شامل للوديعة وغيرها. وأما الحلف فجاز أن يكون قد وقع عند غير الحاكم فلا يعتد به، على أنه قد ورد على غير الوديعة.
روى علي بن سليمان قال: كتب إليه رجل غصب من رجل مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه به أو غصبه أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب: نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله تعالى [1].
وعن أبي العباس البقباق في الصحيح: أن شهابا ما رآه في رجل ذهب له ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس: فقلت له: خذها مكان الألف الذي أخذ منك فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد الله - عليه السلام - فذكر له ذلك، فقال: أما أنا فأحب إلي أن تأخذ وتحلف [2].
احتج الشيخ بعموم الأمر بالرد للأمانة، قال الله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) [3].


[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 349 ح 985، وسائل الشيعة: ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 9 ج 12
ج 205.
[2] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 347 ح 979، وسائل الشيعة: ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12
ص 202.
[3] النساء: 58.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست