اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 28
مسألة: من غصب من غيره مالا أو أخذه على غير جهة الغصب ثم منعه ووقع للغاصب عنده مال وديعة قال الشيخ في النهاية: يجب عليه ردها عليه ولا يخونه فيها [1]. وقال ابن إدريس: يجوز ذلك على كراهية [2]، وهو قول الشيخ في الإستبصار [3]، وهو الأقوى، وبه قال ابن الجنيد. لنا: قوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) [4]. وما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم [5]. وعن ابن مسكان، عن أبي بكر قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال: فقال: نعم ولهذا كلام، قلت: وما هو؟ قال: يقول: اللهم إني لم آخذه ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذه مني لم أزدد عليه شيئا [6]. لا يقال: لا دلالة في هذين الحديثين، أما الأول فلأنه لم يذكر الوديعة،
[1] السرائر: ج 2 ص 37. [2] النهاية ونكتها: ج 2 ص 26. [3] الإستبصار: ج 3 ص 52 ذيل الحديث 172. [4] البقرة: 194. [5] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 349 ح 986، وسائل الشيعة: ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 10 ج 12 ص 205. [6] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 348 ح 982، وسائل الشيعة: ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 203.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 28