responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 28
مسألة: من غصب من غيره مالا أو أخذه على غير جهة الغصب ثم منعه ووقع للغاصب عنده مال وديعة قال الشيخ في النهاية: يجب عليه ردها عليه ولا يخونه فيها [1].
وقال ابن إدريس: يجوز ذلك على كراهية [2]، وهو قول الشيخ في الإستبصار [3]، وهو الأقوى، وبه قال ابن الجنيد.
لنا: قوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) [4].
وما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم [5].
وعن ابن مسكان، عن أبي بكر قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال: فقال: نعم ولهذا كلام، قلت: وما هو؟ قال: يقول: اللهم إني لم آخذه ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذه مني لم أزدد عليه شيئا [6].
لا يقال: لا دلالة في هذين الحديثين، أما الأول فلأنه لم يذكر الوديعة،


[1] السرائر: ج 2 ص 37.
[2] النهاية ونكتها: ج 2 ص 26.
[3] الإستبصار: ج 3 ص 52 ذيل الحديث 172.
[4] البقرة: 194.
[5] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 349 ح 986، وسائل الشيعة: ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 10
ج 12 ص 205.
[6] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 348 ح 982، وسائل الشيعة: ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12
ص 203.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست