responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 26
يعرف اسمه ونسبه، لأن الحق مع غيره [1]. والأقرب المنع.
لنا: أنه تصرف في مال الغير بغير إذنه فيكون قبيحا.
وما رواه الحسن بن يقطين قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجرة والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره المقيم وليس له؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحل له أن يأخذ شيئا [2].
احتج الشيخ بما رواه محمد بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أمر بالثمرة فآكل منها، قال: كل ولا تحمل، قلت: جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم؟ قال: اشتروا ما ليس لهم [3].
وفي الصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس [4].
والجواب: الحمل على ما إذا علم بشاهد الحال إباحة المالك لذلك.
ويؤيد ما ذكرناه ما رواه مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال: لا، قلت: أي شئ السنبلة؟ قال: لو كان كل من يمر يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى منه شئ [5].


[1] السرائر: ص 226.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 92 ح 392، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب بيع الثمار ح 7 ج 13 ص 15.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 89 ح 380، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب بيع الثمار ح 4 ج 13 ص 14.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 93 ح 393، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب بيع الثمار ح 3 ج 13 ص 15.
[5] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 385 ح 1140، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب بيع الثمار ح 6 ج 13 ص 15.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست