responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 237
والحق القبول، لقوله - عليه السلام -: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) [1] وحكم الشارع بالحرية بناء على الأصل ما لم يعرف بالعبودية، ولا فرق بين اللقيط وغيره من المجهولين، ولو جاء رجل لا يعرف وأقر بالعبودية يقبل، وقد كان على مذهبه أنه لا يقبل، لأنه محكوم عليه بالحرية شرعا فلا يقبل إقراره بالعبودية، وهذا كله غلط.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما واستثنى الرأس والجلد كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد [2]، وبه قال ابن البراج [3]، وبه قال في المبسوط [4] والخلاف [5] أيضا.
وقال المفيد: لا بأس أن يشترط البائع على المبتاع شيئا يستثنيه مما باعه، مثل أن يبيعه شاة ويستثني عليه جلدها أو رأسها بعد الذبح لها [6].
وقال أبو علي ابن الجنيد: لو استثنى رأس الحيوان أو صوفه أو جلده لجاز.
وقال أبو الصلاح: وإذا قرن العقد باستثناء بعض ما يتناوله وكان معينا كالشاة إلا رأسها وجلدها أو ربعها - صح البيع في ما عدا المستثنى [7].
وقال ابن إدريس: إذا استثنى الرأس والجلد جاز له، لأنه استثنى معلوما من معلوم، وهو مذهب السيد المرتضى يناظر عليه المخالفين في انتصاره، لأنه لا دليل على خلاف ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع، لأن


[1] لم نعثر عليه لا في الكتب الروائية ولا الفقهية، ولعله قاعدة عقلية.
[2] النهاية ونكتها: ج 2 ص 203 - 204.
[3] المهذب: ج 1 ص 382.
[4] المبسوط: ج 2 ص 116.
[5] الخلاف: ج 3 ص 92 المسألة 149.
[6] المقنعة: ص 608.
[7] الكافي في الفقه: ص 354.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست