responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 160
احتج الشيخ بما رواه ميسر بياع الزطي قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: إنا نشتري المتاع نظرة فيجيئني الرجل فيقول: بكم يقوم عليك؟ فأقول: بكذا وكذا فأبيعه بربح كذا فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك، قال: فاسترجعت وقلت: هلكنا فقال: مما؟ قلت: ما في الأرض ثوب يقوم بكذا وكذا قال: فلما رأى ما شق علي قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج منه؟ قل: قام علي بكذا وأبيعك بزيادة كذا وكذا ولا تقل بربح [1].
وعن أبي محمد الوابشي قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة أله أن يأخذ ثمنه حالا والربح؟. قال: ليس عليه إلا مثل الذي اشترى إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد وإن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه إليه، قلت له: فإن كان الذي اشتراه منه ليس على مثله قال: فليستوثق من حقه إلى الأجل الذي اشتراه [2].
وعن هشام بن الحكم في الحسن عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يشتري المتاع إلى أجل فقال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك [3].


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 56 ح 245، وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12
ص 400.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 59 ح 254، وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام العقود ح 3 ج 12
ص 401.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 47 ح 203، وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12
ص 400.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست