responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 14
وقال الشيخان: يحرم عمل التماثيل المجسمة [1]، وكذا قال سلار [2].
وهذا لا يعطي إباحة غيرها صريحا بل من طريق المفهوم، ولأن الأصل الإباحة والذي ورد عن أبي بصير في طريق ضعيف، قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها، قال: لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويطأ، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير [3]. ولا دلالة صريحة في التحريم هنا والإباحة، بل من حيث المفهوم أيضا.
مسألة: قال ابن البراج: من باع هرة فليتصدق بثمنها ولا يتصرف فيه في غير ذلك [4]. والوجه عدم وجوب ذلك.
لنا: إنها مملوكة فكان الثمن ملكه كغيرها.
مسألة: عد أبو الصلاح [5]، وابن البراج [6] في المحرمات خصاء شئ من الحيوان.
وقال ابن الجنيد: يكره إخصاء البهائم وليس بمحرم، قال: وهو محرم عندي فعله بالناس.
وقال ابن إدريس: إنه مكروه [7].
احتجا بأنه تعذيب للحيوان غير مأمور به شرعا فيكون محرما عقلا.


[1] المقنعة: ص 587، النهاية ونكتها: ج 2 ص 97.
[2] المراسم: ص 170.
[3] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 381 ح 1132، وسائل الشيعة: ب 94 من أبواب ما يكتسب به ح 4
ج 12 ص 220.
[4] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.
[5] الكافي في الفقه: ص 281.
[6] المهذب: ج 1 ص 345.
[7] السرائر: ج 3 ص 215 - 216.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست