اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 14
وقال الشيخان: يحرم عمل التماثيل المجسمة [1]، وكذا قال سلار [2]. وهذا لا يعطي إباحة غيرها صريحا بل من طريق المفهوم، ولأن الأصل الإباحة والذي ورد عن أبي بصير في طريق ضعيف، قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها، قال: لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويطأ، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير [3]. ولا دلالة صريحة في التحريم هنا والإباحة، بل من حيث المفهوم أيضا. مسألة: قال ابن البراج: من باع هرة فليتصدق بثمنها ولا يتصرف فيه في غير ذلك [4]. والوجه عدم وجوب ذلك. لنا: إنها مملوكة فكان الثمن ملكه كغيرها. مسألة: عد أبو الصلاح[5]، وابن البراج [6] في المحرمات خصاء شئ من الحيوان. وقال ابن الجنيد: يكره إخصاء البهائم وليس بمحرم، قال: وهو محرم عندي فعله بالناس. وقال ابن إدريس: إنه مكروه [7]. احتجا بأنه تعذيب للحيوان غير مأمور به شرعا فيكون محرما عقلا.
[1] المقنعة: ص 587، النهاية ونكتها: ج 2 ص 97. [2] المراسم: ص 170. [3] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 381 ح 1132، وسائل الشيعة: ب 94 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 220. [4] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا. [5] الكافي في الفقه: ص 281. [6] المهذب: ج 1 ص 345. [7] السرائر: ج 3 ص 215 - 216.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 14