responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 137
وقال ابن أبي عقيل: لا يجوز السلم إلا بالعين والورق، ولا يجوز بالمتاع.
لنا: الأصل، وقد تقدم البحث في هذه المسألة في باب الربا [1].
مسألة: المشاهدة غير كافية في معرفة الثمن إذا كان مما يكال أو يوزن، بل لا بد من الكيل أو الوزن، اختاره الشيخ في المبسوط [2] والخلاف [3]، وهو الأشهر.
وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية - حيث ذكر المسألة -: إن معرفة مقدار رأس المال شرط في صحة السلم، لا أعرف لأصحابنا إلى الآن نصا في هذه المسألة، إلا أنه يقوى في نفسي أن رأس مال السلم إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة نم يفتقر إلى ذكر صفاته ومبلغ وزنه وعدده، وهو المعمول عليه من قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن كان رأس مال السلم مكيلا أو موزونا أو مما يباع عددا فلا بد من ضبط صفاته، وإن كان مما عدا ذلك جاز أن لا يضبط صفاته [4].
لنا: إنه غرر فيكون منهيا عنه، لأن النبي - صلى الله عليه وآله - نهى عن الغرر [5].
ولأنه عقد لا يمكن إتمامه في الحال، ولا تسليم المعقود عليه، ولا يؤمن انفساخه، فوجب معرفة مقدار رأس المال ليرد بدله.
ولأنه لولاه لأفضى إلى التنازع، والشارع أرشد إلى المصالح النافية للتنازع كالشهادة وغيرها، ومعلوم أن الضرر شئ من تجهيل الثمن أشد من ضرر ترك الشهادة.


[1].
[2] المبسوط: ج 2 ص 170.
[3] الخلاف: ج 3 ص 198 المسألة 4.
[4] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 253 المسألة 275.
[5] مسند أحمد بن حنبل: ج 1 ص 302.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست