responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 84
ذلك من الأحاديث [1].
مسألة: قال ابن الجنيد [2]: ليس للمحرم أن يتزوج، ولا يزوج محلا، ولا يشهد نكاح محلين، ولا يخطب. وهذا يشعر بالتحريم في الخطبة.
وقال الشيخ [3] وابن حمزة [4]: إنه مكروه، وهو الأقرب.
لنا: إن النهي تناول العقد وليس الخطبة عقد، فيبقى على الإباحة. نعم لما كانت داعية إلى تحصيل ما حرم عليه كانت مكروهة.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - يحرم عليه الفسوق: وهو الكذب [5]، وكذا قال علي بن بابويه [6]، وابنه في المقنع [7].
وقال ابن الجنيد [8]: والفسوق: وهو الكذب والسباب، وكذا قال السيد المرتضى [9].
وقال ابن أبي عقيل [10]: والفسوق: وهو الكذب والفراء واللفظ القبيح.
وقال ابن البراج: والفسوق: وهو الكذب على الله وعلى رسوله والأئمة - عليهم السلام - [11]. والأقرب ما ذكره الشيد المرتضى.


[1] راجع تهذيب الأحكام: ج 5 ص 309 و ص 310، وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب تروك الإحرام
ج 9 ص 146 - 148.
[2] لم نعثر على كتابه.
[3] المبسوط: ج 1 ص 318.
[4] الوسيلة: ص 164.
[5] النهاية ونكتها: ج 1 ص 476.
[6] نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 329 ذيل الحديث 2587.
[7] المقنع: ص 70 - 71.
[8] لم نعثر على كتابه.
[9] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 65.
[10] لم نعثر على كتابه.
[11] المهذب: ج 1 ص 221.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست