اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 84
ذلك من الأحاديث [1]. مسألة: قال ابن الجنيد [2]: ليس للمحرم أن يتزوج، ولا يزوج محلا، ولا يشهد نكاح محلين، ولا يخطب. وهذا يشعر بالتحريم في الخطبة. وقال الشيخ [3] وابن حمزة [4]: إنه مكروه، وهو الأقرب. لنا: إن النهي تناول العقد وليس الخطبة عقد، فيبقى على الإباحة. نعم لما كانت داعية إلى تحصيل ما حرم عليه كانت مكروهة. مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - يحرم عليه الفسوق: وهو الكذب [5]، وكذا قال علي بن بابويه [6]، وابنه في المقنع [7]. وقال ابن الجنيد [8]: والفسوق: وهو الكذب والسباب، وكذا قال السيد المرتضى [9]. وقال ابن أبي عقيل [10]: والفسوق: وهو الكذب والفراء واللفظ القبيح. وقال ابن البراج: والفسوق: وهو الكذب على الله وعلى رسوله والأئمة - عليهم السلام - [11]. والأقرب ما ذكره الشيد المرتضى.
[1] راجع تهذيب الأحكام: ج 5 ص 309 و ص 310، وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب تروك الإحرام ج 9 ص 146 - 148. [2] لم نعثر على كتابه. [3] المبسوط: ج 1 ص 318. [4] الوسيلة: ص 164. [5] النهاية ونكتها: ج 1 ص 476. [6] نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 329 ذيل الحديث 2587. [7] المقنع: ص 70 - 71. [8] لم نعثر على كتابه. [9] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 65. [10] لم نعثر على كتابه. [11] المهذب: ج 1 ص 221.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 84