responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 82
الجوربين؟ قال: نعم، والخفين إذا اضطر إليهما [1].
والجواب: إنا نقول بموجبه ويجوز لبسهما، لكن الشق أثبتناه بالحديث الأول، وحديثكم غير مناف، والاحتياط يعارض بالبراءة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز الإحرام في الثياب السود [2].
وقال ابن إدريس معناه: أنه مكروه شديد الكراهة، لا إنه محظور [3].
وفي المبسوط: فإن كانت غير بيض كان جائزا، إلا إذا كانت سوداء فإنه لا يجوز الإحرام فيها، أو يكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران والمسك وغيرهما [4]. وهذه العبارة تعطي التحريم، وبه قال ابن حمزة [5]. والأقرب الكراهة.
لنا: الأصل الإباحة.
ولأنه ثوب يصلى فيه فيجوز فيه الإحرام. أما المقدمة الأولى فإجماعية، وأما الثانية فلما رواه حريز عن الصادق - عليه السلام - في الصحيح قال: كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه [6].
احتج المخالف بما رواه الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: يحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، ولا يكفن فيه الميت [7].


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 340 ح 2615، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب تروك الإحرام ح 4
ج 9 ص 134.
[2] النهاية ونكتها: ج 1 ص 474.
[3] السرائر: ج 1 ص 542.
[4] المبسوط: ج 1 ص 319.
[5] الوسيلة: ص 163.
[6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 66 ح 212، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 36.
[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 66 ح 214، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 36.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست