responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 76
المرأة المحرمة بالسواد، أن السواد زينة [1].
احتج المخالف بأصالة الإباحة.
والجواب: الاجتهاد في مقابلة النص باطل.
مسألة: المشهور تحريم الاكتحال بما فيه طيب، وجعله ابن البراج [2] مكروها.
لنا: ما تقدم من تحريم استعمال الطيب.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، وأما للزينة فلا [3].
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران [4].
احتج بالأصل والجواب: ما ذكرناه من الأدلة يبطله.
مسألة: المشهور كراهة استعمال الحناء للزينة والوجه التحريم.
لنا: إنه نوع ترفة.
ولأنه داع إلى جلب الشهوة، وللتعليل في الحديث الذي رواه حريز في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 301 ح 1025، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9
ص 112.
[2] المهذب: ج 1 ص 221، 222.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 302 ح 1028، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9
ص 111.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 301 ح 1026، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ج 9
ص 112.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست