اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 76
المرأة المحرمة بالسواد، أن السواد زينة [1]. احتج المخالف بأصالة الإباحة. والجواب: الاجتهاد في مقابلة النص باطل. مسألة: المشهور تحريم الاكتحال بما فيه طيب، وجعله ابن البراج [2] مكروها. لنا: ما تقدم من تحريم استعمال الطيب. وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، وأما للزينة فلا [3]. وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران [4]. احتج بالأصل والجواب: ما ذكرناه من الأدلة يبطله. مسألة: المشهور كراهة استعمال الحناء للزينة والوجه التحريم. لنا: إنه نوع ترفة. ولأنه داع إلى جلب الشهوة، وللتعليل في الحديث الذي رواه حريز في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن
[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 301 ح 1025، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9 ص 112. [2] المهذب: ج 1 ص 221، 222. [3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 302 ح 1028، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 111. [4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 301 ح 1026، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ج 9 ص 112.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 76