responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 68
وأما الثاني: فلما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء [1].
وهذا النهي إنما يتحقق مع القلب بالتفسير الثاني.
وروى ابن بابويه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء، ويقلب ظهره لباطنه [2]، وهو نص في الثاني.
مسألة: قال الشيخ في النهاية [3] والمبسوط [4]: من لبى بالحج مفردا ودخل مكة وطاف وسعى جاز أن يقصر ويجعلها عمرة ما لم يلب بعد الطواف، فإن لبى بعده فليس له متعة، وليمض في حجته.
وقال ابن إدريس: لا أرى لذكر التلبية هنا وجها، وإنما الحكم للنية دون التلبية، لقوله - عليه السلام -: " الأعمال بالنيات " [5].
لنا: ما رواه أبو بصير في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يفرد الحج ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة، قال: إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له [6].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 70 ح 228، وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9
ص 124.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 340 ح 2616، وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب تروك الإحرام ح 7
ج 9 ص 124.
[3] النهاية ونكتها: ج 1 ص 472.
[4] المبسوط: ج 1 ص 316.
[5] صحيح البخاري: ج 1 ص 2، صحيح مسلم: ج 3 ص 1515 ح 155، سنن أبي داود: ج 2 ص 262
ح 2201.
[6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 90 ح 295، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أقسام الحج ح 9 ج 8
ص 185.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست