responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 67
وتأثيره. وفي الثانية: يذهب إلى أن وجوده كعدمه، ولا بد من الهدي وإن اشترط، ويستدل بعموم الآية. وهذا عجيب طريف فيه ما فيه [1].
أقول: أي عجب فيما ذكره الشيخ، وأي استطراف فيه، فلعله توهم أن الشيخ حيث أوجب الهدي جعل وجود الشرط كعدمه، ولم يتفطن، لأن التحلل إنما يجوز مع الاشتراط، وأنه لولاه لم يجز له التحلل، وهل هذا إلا جهل منه، وقلة تأمل بفتاوى الفقهاء، وعدم مزيد تحصيل لمقاصدهم.
مسألة: لو لم يكن معه ثوبا الإحرام وكان معه قباء قال الشيخ: فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في كميه [2].
قال ابن إدريس: معناه يلبسه منكوسا: بأن يجعل ذيله من أسفل، لا بأن يجعل ظاهره باطنا وباطنه ظاهرا، لأنه يشبه لبس المخيط وهو حرام عليه، والأول لا يشبه لبس المخيط [3].
والأقوى عندي جواز الأمرين، أما الأول: فلما رواه البزنطي في جامعه، عن المثنى، عن الصادق - عليه السلام - قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه، فيجعل أعلاه أسفله ويلبسه [4].
ورواه الشيخ عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه [5].


[1] السرائر: ج 1 ص 533.
[2] المبسوط: ج 1 ص 320.
[3] السرائر: ج 1 ص 543.
[4] السرائر (مستطرفات البيزنطي): ج 3 ص 560، وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب تروك الإحرام
ح 8 ج 9 ص 125.
[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 70 ح 229، وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9
ص 124.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست