responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 61
مسألة: منع الشيخ [1] - رحمه الله - من إحرام المرأة في الحرير المحض، وكذا ابن الجنيد [2]، وجوزه المفيد في كتاب أحكام النساء [3]، واختاره ابن إدريس [4]، وهو الأقوى.
لنا: الأصل الإباحة.
ولأنه يسوغ لهن الصلاة فيه، فيسوغ لهن فيه الإحرام، لما رواه حريز في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه [5].
وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج، قال: نعم لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمسك [6].
احتج الشيخ بالاحتياط، وبما رواه عيص في الصحيح قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين [7].
والجواب: الاحتياط معارض بالبراءة، ورواية عيص محمولة على الكراهة جمعا بين الأخبار.
مسألة: منع الشيخ في النهاية [8] والمبسوط [9] من جواز لبس المرأة المخيط،


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 75 ذيل الحديث 246.
[2] لم نعثر على كتابه.
[3] لم نعثر على كتابه ونقله عنه في السرائر: ج 1 ص 531.
[4] السرائر: ج 1 ص 531.
[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 66 ح 212، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 36.
[6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 74 ح 246، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 41.
[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 73 ح 243، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الإحرام ح 9 ج 9 ص 43.
[8] النهاية ونكتها: ج 1 ص 475.
[9] كذا في جميع النسخ، والظاهر أن كلمة " والمبسوط " زائدة، لأن الشيخ قال في المبسوط - ج 1
ص 331 -: ويجوز لها لبس المخيط.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست