اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 61
مسألة: منع الشيخ [1] - رحمه الله - من إحرام المرأة في الحرير المحض، وكذا ابن الجنيد [2]، وجوزه المفيد في كتاب أحكام النساء [3]، واختاره ابن إدريس [4]، وهو الأقوى. لنا: الأصل الإباحة. ولأنه يسوغ لهن الصلاة فيه، فيسوغ لهن فيه الإحرام، لما رواه حريز في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه [5]. وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج، قال: نعم لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمسك [6]. احتج الشيخ بالاحتياط، وبما رواه عيص في الصحيح قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين [7]. والجواب: الاحتياط معارض بالبراءة، ورواية عيص محمولة على الكراهة جمعا بين الأخبار. مسألة: منع الشيخ في النهاية [8] والمبسوط [9] من جواز لبس المرأة المخيط،
[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 75 ذيل الحديث 246. [2] لم نعثر على كتابه. [3] لم نعثر على كتابه ونقله عنه في السرائر: ج 1 ص 531. [4] السرائر: ج 1 ص 531. [5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 66 ح 212، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 36. [6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 74 ح 246، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 41. [7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 73 ح 243، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الإحرام ح 9 ج 9 ص 43. [8] النهاية ونكتها: ج 1 ص 475. [9] كذا في جميع النسخ، والظاهر أن كلمة " والمبسوط " زائدة، لأن الشيخ قال في المبسوط - ج 1 ص 331 -: ويجوز لها لبس المخيط.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 61