responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 58
دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: حيال عقبة المدنيين، فقلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: بحيال القصارين [1].
قال الشيخ: الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن تحمل الرواية الأخيرة على من جاء من طريق المدينة خاصة، فإنه يقطع التلبية عند عقبة المدنيين.
والرواية التي قال فيها: " أنه يقطع عند ذي طوى " على من جاء من طريق العراق. والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة للعمرة، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينها ولا تضاد [2].
وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه - رحمه الله - حين روى هذه الروايات حملها على التخيير [3]، حيث ظن أنها متنافية، وعلى ما فسرناه ليست متنافية، ولو كانت متنافية لكان الوجه الذي ذكره صحيحا.
مسألة: لا خلاف عندنا في وجوب التلبيات الأربع، ولكن الخلاف في أنها ركن أم لا؟ فللشيخ قولان: أحدهما: إنها ليست ركنا، ذهب إليه في المبسوط [4] والجمل [5].
وقال في النهاية: من ترك التلبية متعمدا فلا حج له [6]، فجعلها ركنا.
وبالأول قال السيد المرتضى [7]، وابن حمزة [8]، وابن البراج [9].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 96 ح 316، وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الإحرام ح 11 ج 9 ص 62.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 96 ذيل الحديث 316.
[3] راجع من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت العمرة من مكة وقطع تلبية المعتمر ج 2 ص 454 - 456
وذيل الحديث 2958.
[4] المبسوط: ج 1 ص 307.
[5] الجمل والعقود: ص 130.
[6] النهاية ونكتها: ج 1 ص 544.
[7] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 63.
[8] الوسيلة: ص 158.
[9] المهذب: ج 1 ص 215.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست