responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 56
عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش [1].
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء [2].
وفي الصحيح عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إن كنت ماشيا فاجهر بإحرامك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء [3].
احتج الموجبون بأن الأمر ورد بالجهر، والأمر للوجوب.
والجواب: المنع من الكبرى.
مسألة: المشهور إن الأخرس يلبي بتحريك لسانه وإشارته بالأصبع، وبه قال ابن الجنيد [4] فإنه قال: والأخرس يجزئه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه، ثم قال: ويلبي عن الصبي والأخرس وعن المغمى عليه، وهذا الكلام يشعر بعدم وجوب التلبية عليه، وأنه يجزئه النيابة. والأقرب الأول.
لنا: إنه متمكن من الإتيان بها على الهيئة الواجبة عليه مباشرة، فلا يجوز له الاستنابة فيها.
وما رواه السكوني عن أبي جعفر - عليه السلام - أن عليا - عليه السلام - قال: تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه [5].
مسألة: المعتمر عمرة مفردة يستحب له تكرار التلبية إلى أن يدخل الحرم إن


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 84 ح 278، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الإحرام ح 4 ج 9 ص 44.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 84 ح 279، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الإحرام ح 5 ج 9 ص 44.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 85 ح 281، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 44.
[4] لم نعثر على كتابه.
[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 93 ح 305، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 52.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست