responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 52
لنا: أصالة براءة الذمة من وجوب التلبية بعد الإشعار أو التقليد.
وما رواه معاوية في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: في القارن لا يكون قران إلا بسياق الهدي [2] وهو يدل بمفهومه [2] على تحقيق القران عند السياق، لأن الاستثناء من النفي إثبات.
وفي الصحيح عن حريز، عن الصادق - عليه السلام - قال: ولا يشعرها أبدا حتى يتهيأ للإحرام، فإنه إذا أشعر وقلد وجب عليه الإحرام، وهو بمنزلة التلبية [3].
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله - عليه السلام -: قال: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم [4].
وفي الصحيح عن عمر بن يزيد، عن الصادق - عليه السلام - قال: من أشعر بدنة فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير [5].
احتج السيد المرتضى بالإجماع، وبأنه إذا لبى دخل في الإحرام وانعقد بالإجماع، بخلاف ما إذا لم يلب، وبأن فرض الحج مجمل، والنبي - عليه السلام - إذا فعل بيانه كان واجبا. وقد روى الناس كلهم أنه - عليه السلام -


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 41 ح 122، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 1 و 2 ج 8
ص 149.
[2] في متن المطبوع و م (2): بمنطوقه.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 43 ح 128، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 19 ج 8
ص 202.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 43 ح 129، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 ج 8
ص 202.
[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 44 ح 130، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 21 ج 8
ص 202.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست